فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاسرية القرابة نموذجاً رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس السفر الشرعي مكاني أو زماني آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٥ ص
(٤)
تحقيق حول المغرب الشرعي آية اللّه السيد محمّد رضا مدرّسي اليزدي
٤١ ص
(٥)
دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٦٣ ص
(٦)
مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
٨١ ص
(٧)
طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١١ ص
(٨)
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي ـ تأسيساً وتطوّراً السيد منذر الحكيم
١٥٧ ص
(٩)
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٧٩ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٢٣ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢٣١ ص
(١٢)
تقارير ومتابعات إعداد التحرير
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي

إليه ، فكذلك مؤونة الرجل وعياله هي ما يحتاج عيشه وعيش عياله إليه ، لا القوت فقط ، كما فسّرها صاحب القاموس وقال : « المؤونة هي القوت » (٤)، فراجع .

٣ً ـ إنّ مؤونة الضيعة ـ وهي ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ـ وما يصرف في صلاحها وإصلاحها ـ ويطلق عليه مؤونة الربح ـ خارج عن الفائدة والربح تخصّصاً ، ولا يحتاج إلى الاستثناء ؛ ولذا كتب الإمام (عليه ‌السلام) في الجواب : « عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » (٥)، ولم يستثنِ مؤونة الضيعة مع أنّها كانت في سؤال السائل .

وأمّا ذكر « خراج السلطان » فلعلّه لعدم كونه من مؤونة الرجل وعياله ول من مؤونة الضيعة ، بل هو شيء زائد عليهما ، أو لتنبيه السائل على أنّه أيضاً من مؤونة الضيعة (٦)أو مؤونة الرجل .

٢ ـ علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقكّ فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدرِ ما اُجيبه ؟ فقال : « يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أيّ شيء فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قال : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » .

وفي بعض النسخ : « في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » (٧).

وسند الرواية إلى ابن مهزيار صحيح ، وهو موثّق ولكن لم يوثّق صريحاً أبو علي ابن راشد كما في المدارك (٨)، ومع ذلك عدّت الرواية في بعض كتب الفقه من الصحاح ؛ لأنّ أبا علي بن راشد وحسن بن راشد متّحد (٩)، وقال الشيخ (رحمه‌ الله) في رجاله : « الحسن بن راشد من أصحاب الجواد (عليه ‌السلام) ، يكنّى


(٤)انظر : القاموس المحيط ١ : ١٥٥. لسان العرب ١٣: ٣٩٧.
(٥)الوسائل ٩ : ٥٠١، ب٨ مما يجب فيه الخمس ، ح٤ .
(٦)قال ابن الأثير في النهاية ( ٣ : ١٠٨) : « ضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك » . وقال ابن منظور في لسان العرب ( ٨ : ٢٣٠) : « ضيعة الرجل : حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه ، يقال : ما ضيعتك ؟ أي ما حرفتك ، وإذا انتشرت على الرجل أسبابه قيل فشت ضيعته حتى لا يدري بأيّها بدأ ، ومعنى فشت أي كثرت . قال شمر : كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم ، قال : ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة ، يقال للرجل : قم إلى ضيعتك . قال الأزهري : الضيعة والضياع عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والأرض ، والعرب لا تعرف الضيعة إلاّ الحرفة والصناعة ، قال : وسمعتهم يقولون ضيعة فلان الجزارة وضيعة الآخر الفتل وسفّ الخوص وعمل النخل ورعي الإبل وما أشبه ذلك كالصنعة والزراعة وغير ذلك . وفي حديث ابن مسعود : لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا . وفي حديث حنظلة [ الاُسيدي : فإذا رجعنا ] عافسنا الأزواج والضيعات ، أي المعايش . [ والمعافسة : المداعبة والممارسة ، في الحديث : « يمنع من العفاس خوف الموت وذكر البعث والحساب » ] . والضيعة : العقار [ والعقار : المنزل والضيعة ، يقال : ماله دار ولا عقار . وخصّ بعضهم بالعقار النخل ، يقال للنخل خاصة من بين المال : عقار ، وفي الحديث : « من باع داراً أو عقاراً » ، قال : العقار بالفتح : الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك ] . والأضيعة : الأرض المغلّة » .
(٧)التهذيب ٤ : ١٢٣، ح ١٠. الوسائل ٩ : ٥٠٠، ب٨ مما يجب فيه الخمس ، ح٣ .
(٨)مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٢.
(٩)انظر : تنقيح المقال ١ : ٢٧٦.