فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
منها . . . وفاضل المكاسب عمّا يحتاج إليه لنفقة سنته وأرباح التجارات . . . » (٦٣).
قال في السرائر : « وأمّا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من تجب عليه مؤونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد . . . بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلاّ بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره ، وأيضاً فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميّتها إلاّ بعد تقضّي سنته ؛ لأنّه ربّما ولد له الأولاد أو تزوج الزوجات أو انهدمت داره ومسكنه أو ماتت دابته التي يحتاج إليها أو اشترى خادماً يحتاج إليه أو دابّة يحتاج إليها إلى غير ذلك ممّا يطول تعداده وذكره ، والقديم ما كلّفه إلاّ بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئاً إلاّ فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته » (٦٤).
قال في المقنعة : « والخمس واجب . . . وكلّ ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصار ( الاقتصاد ظ) . . . » (٦٥).
وقال في الانتصار : « وممّا انفردت به الامامية القول بأنّ الخمس واجب . . . وممّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . . . » (٦٦).
وفي المراسم : « وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد » (٦٧).
وأمّا ما قيل من تفسيرها بالقوت كما في قاموس اللغة والمهذّب للقاضي وغيرهما فهو تفسير بالأخص ومخالف للروايات بمفهومها العرفي ، كما لا يخفى .
(٦٣)الوسيلة : ١٣٧.
(٦٤)السرائر ١ : ٤٨٩.
(٦٥)المقنعة : ٢٧٦.
(٦٦)الانتصار : ٢٢٥.
(٦٧)المراسم : ١٤١.