فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٢ ـ ومنها: رواية ميسرة بيّاع الزطي ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث فقال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والبناء فلا ميراث لهنّ فيه قال : قلت فالبنات قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه » قال : قلت كيف صار ذا ولهنّ الثمن والربع مسمّى ؟ قال : « لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، وإنّما صار هذ هكذا لئّلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم » (٤٠).
١٣ ـ ومنها: رواية مؤمن الطاق : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ من قيمة البناء والشجر والنخل » (٤١).
١٤ ـ ومنها: رواية زرارة ومحمد بن مسلم : « لا يرثن النساء من عقار الأرض شيئاً » (٤٢).
١٥ ـ ومنها: رواية عبد الملك بن أعين : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » (٤٣).
١٦ ـ ومنها: رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد اللّه (عليه السلام) ، منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) ومنهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ومنهم عن أحدهما : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد » (٤٤).
ومثلها وفي رواية الشيخ عن علي بن إبراهيم بإضافة قوله « من قيمة الطوب والخشب » (٤٥).
١٧ ـ ومنها: رواية زرارة : عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش
(٤٠)الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٣ [ ٣٢٨٣٨ ] .
(٤١)الوسائل ٢٦: ٢١١، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٦[ ٣٢٨٥١ ] .
(٤٢)الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٦ [ ٣٢٨٤١ ] . في المصدر « لا ترث » بدل « لا يرثن » .
(٤٣)الكافي ٧ : ١٢٨، ب ٦٨، ح٣ . الوافي ٢٤: ٢٣٠، ب ٤٩، ح٦ [ ١٤٩٣ ] ، الوسائل ٢٦: ٢٠٩، ب ٦من ميراث الازواج ، ح ١٠[ ٣٢٨٤٥ ] ، وانظر : تعليقة صاحب الوسائل على الحديث .
(٤٤)الوسائل ٢٦: ٢٠٧، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٥ [ ٣٢٨٤٠ ] .
(٤٥)الاستبصار ٤ : ١٥١، ب ٩٤، ح١ [ ٥٧٠ ] ، التهذيب ٩ : ٢٩٧ـ ٢٩٨، ب ٢٧، ح ٢٤[ ١٠٦٤ ] : أقول : الظاهر بمراجعة المصادر المختلفة أنّ الفرق هو في وجود فقرة« لها ولد » وعدمه ، حيث نقلها الكليني دون الشيخ ، وهذا هو المهم ، وثمة اختلاف آخر غير مهم ، وهو إضافة كلمة « والجذوع » بين « الطوب » وبين « والخشب » وهذا الاختلاف حاصل حتى في المنقول عن كلٍّ من الكليني والشيخ نفسيهما .