فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
كالدار والنخل ، قال بعضهم : وربما أطلق على المتاع . والجمع عقارات » (٥٠)والرباع جمع الربع وهو المنزل ، قيل انه المشهور بين اللغويين .
وعن العين « الرّبْع : المنزل والوطن » (٥١)، وعن الأصمعي « الدار بعينها » ومثله عن الفارابي وفي المصباح : « الربع محلّة القوم ومنزلهم » (٥٢)فيكون العقار أعم منه . والنقض ضد الإبرام . وفي المصباح :« النقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم . والجمع نقوض » (٥٣)وقال : في فصل الجيم مع الذال : « الجِذع بالكسر ساق النخلة ، ويسمى سهم السقف جذعاً » (٥٤)وقال : في فصل الطاء مع الواو : « أو الطوب : الآجرّ ، الواحدة طوبة » (٥٥)وقال : في ضاع : « الضيعة العقار . والجمع ضياع مثل كلبة وكلاب . وقد يقال ضيع . وكأنّه مقصور منه » (٥٦)انتهى .
[أدلّة الأقوال ومناقشتها :]
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه استدل لكلّ من الأقوال المذكورة بطائفة من الأخبار المتقدّمة ، فنقول :
١ ـ حجة[الشيخ] الاسكافي :
يمكن أن يستدل للاسكافي بعمومات الكتاب وبعض الأخبار المتقدّمة كرواية البقباق وابن زرارة وابن أبي يعفور وإطلاق رواية أبي بصير الدالّة على عدم الفرق في الموروث بين الأراضي وغيرها وأنّها ترث من أعيانها ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار يجب الإعراض عنه ؛ لإجماع الأمة والأئمة المدّعى في دعائم الإسلام ، ولما دلّ على أنّ ما ورد عنهم من الأخبار ممّا يخالف الكتاب ممّا لم يقله الإمام أو أنّه زخرف و أنّه يضرب بالجدار وأنّه مكذوب به عليه (عليه السلام) أو نحو ذلك مِمّا يقضي بلزوم طرحه أو لأنّه لا يجوز تخصيص الكتاب الشريف بخبر الواحد ؛ إمّا لأنّ الكتاب قطعي الصدور وخبر الواحد ظني
(٥٠)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف احمد بن علي المقري الفيومي ت ٧٧٠هـ . مادة عقره .
(٥١)ترتيب كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي تحقيق : د . المخزومي و د . السامرائي ١ : ٦٤٦انتشارات اسوة .
(٥٢)المصباح المنير : مادة الربع .
(٥٣)المصباح المنير : مادة نقض .
(٥٤)المصباح المنير : مادة الجذع .
(٥٥)المصباح المنير : مادة الطوب .
(٥٦)المصباح المنير : مادة ضاع .