فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
( عمرة ) .
وإنّما أطلنا البحث في هذ المورد لاختلاف الفقهاء في المراد من الإتمام فيه بخلاف الموارد السابقة التي لا تعرّض من قبل الفقهاء إلاّ إلى حكم إتمامها .
٨ ـ إتمام المسابقة :
ذهب بعض الفقهاء (٦٤)إلى أنّ المناضلة عقد لازم على المتناضلين يجب عليهما الوفاء به وإتمامه كسائر العقود ، لكن مع رجاء الفائدة من الإتمام .
فلو تناضلا على أنّ من بدر إلى إصابة خمس قبل الآخر هو السابق فبدر إليها أحدهما قبل الآخر لم يجب الإكمال وإن بقيت لهم رميات ، بخلاف ما لو تساويا .
وكذا إن تناضلا على أنّ من فضل صاحبه بإصابة هو السابق فأصاب الأوّل برميته الاُولى وأخط الآخر لم يجب الإكمال أيضا ؛ لتحقّق الفضل للأوّل بالرمية الاُولى .
وإن تحاطّا فأصاب أحد المتراميين خمس عشرة من عشرين والآخر خمسا فقط فلا فائدة في الإكمال ولا يجب (٦٥).
( انظر : سبق ورماية )
خامسا ـ ما يستحبّ إتمامه :
ذكر الفقهاء له في كتبهم موارد عديدة ، منها :
١ ـكلّ ما يستحبّ الابتداء به من العبادات يجوز قطعه وإبطاله ، عدا م تقدّم وجوب الإتمام فيه . لكن م شرع به من الأفعال المستحبّة يستحب إتمامه ويكره إبطاله .
قال السيد اليزدي : « لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال » (٦٦).
٢ ـالعبادات الواجبة إذا قيل بعدم حرمة قطعها ولم يكن الوقت مضيّق ولم يصدرّ ما يوجب بطلان العبادة والإخلال بها ، يستحب إتمامها ما لم يزاحم تكليفا آخر أهم منه يقتضي عدم الإتمام ورفع اليد عنها (٦٧).
(٦٤)السرائر ٣ : ١٤٩.
(٦٥)انظر : القواعد ٢ : ٣٨٠ـ ٣٨١.
(٦٦)العروة الوثقى ٣ : ٦٦٠، م ١ .
(٦٧)انظر : مستند الشيعة ٤ : ٤٠٩. مستند العروة ( الصلاة ) ٤ : ٥٥٧ـ ٥٥٨.