فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
وهذا السند الثاني قطعي إلى الكليني ؛ لأنّ الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد . إذن سند الشيخ يكون هكذا : الشيخ عن جماعة منهم الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلّهم عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب ، وعيب هذا السند هو « إسحاق بن يعقوب » لا ابن عصام ، وهذا قال عنه السيد الخوئي : لا اسم له في الرجال ، فيكون مجهولاً ، فيحتمل افتراء التوقيع .
أقول: التوقيع لم يكن مكذوباً ؛ وذلك لأنّ التوقيع في ذلك الزمان لم يصدر إلاّ للخواص لأنّ الامام (عليه السلام) كان غائباً ، يتستّر عن المجتمع وعن السلطان ، وقد بلغت التقيّة إلى حرمة ذكر اسمه (عج) ، إذن لا نحتمل افتراء التوقيع الكامل بحيث يخفى على الكليني ذلك .
وقد يقال : إنّه يحتمل تغيير بعض الفقرات في التوقيع للتساهل في النقل .
وجوابه : بأنّ تغيير بعض الفقرات إنّما يتصوّر في الجواب الشفهي لا الكتبي . إذن الرواية صحيحة .
وأمّا الدلالة :
فأولاً : لاجمال المراد من الحوادث الواقعة ، فلا يعلم أنّ المراد منها هل هو الشبهات الحكمية ، أو الشبهات الموضوعية التي تقع مورداً للنزاع والخصومة ، أو مطلق الحوادث سواء كانت من قبيل المرافعات أم لا ، التي منها ثبوت الهلال ؟
ثم ذكر (قدس سره) بأنّ الاستدلال بالرواية مبنيّ على المعنى الثالث ، وهو لا مقتضي له ؛ لأنّ الطرق الشرعية المعدّة لاستعلام الهلال من تواتر أو شياع أو بيّنة أو عدّ ثلاثين من الشهر الفائت تكفي عن مراجعة الحاكم الشرعي .
وثانياً : انّ قوله (عليه السلام) : « فإنّهم حجّتي عليكم معناه » : أنّهم حجّتي عليكم فيما