فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
ولم يقل : ممّا يفضل من مؤونتها ، حتى يرجع الضمير إلى الضيعة .
٤ ـ سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر ـ وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ـ عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ( الضياع خ) ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : « الخمس بعد المؤونة » (١٣).
وهي ضعيفة ؛ لجهالة محمد بن الحسن الأشعري .
وسؤال الراوي ليس عن أصل وجوب الخمس ، بل عن وجوبه على جميع ما يستفيد الرجل أو بعضه ، فأجاب (عليه السلام) بأنّ المؤونة ليس عليها خمس .
٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد وعبداللّه بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ، قال : « الذي أوجبت في سنتي هذه ـ وهذه سنة عشرين ومئتين ـ فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه إن شاء اللّه تعالى . . .
فأمّا الذي اُوجب من الغلاّت والضياع من كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك . . . » (١٤).
وأحمد بن محمد بن عيسى موثّق ، وأخوه عبداللّه بن محمد بن عيسى الملقّب ببُنان . قال الوحيد (رحمه الله) : « لا يبعد الحكم بوثاقته » (١٥)فالسند صحيح .
وفي هامش التهذيب المطبوع : قال : « كتب إليه » أيّ قال كلّ واحد من أحمد وعبداللّه كتب إلى علي بن مهزيار ، أقول : فلابدّ أن يقول مثل هذا في « وقرأت أنا كتابه إليه » .
(١٣)التهذيب ٤ : ١٢٣، ح٩ . الوسائل ٩ : ٤٩٩ـ ٥٠٠، ب٨ مما يجب فيه الخمس ، ح١ .
(١٤)التهذيب ٤ : ١٤١ـ ١٤٢، ح ٢٠. الوسائل ٩ : ٥٠١ـ ٥٠٣، ب٨ مما يجب فيه الخمس ، ح٥ .
(١٥)تعليقات على منهج المقال : ٧٣.