فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول والغائط والريح والنوم في الصلاة ، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة (٩١).
وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة ، بل أوجبو الصبر عليه ، معلّلين بحرمة قطع الصلاة (٩٢). ( انظر : صلاة )
٣ ـوردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين وما بين صلاة العصر ومغرب الشمس وعند الزوال (٩٣).
وقد فرّق بعض الفقهاء بين حكمي الشروع والإتمام ، فحكمو بكراهة الشروع في هذه الأوقات دون الإتمام (٩٤).
وقد ردّ بعض الفقهاء هذه التفرقة بدعوى أنّ الروايات الواردة في الكراهة دلّت على عدم مناسبة هذه الأوقات للخضوع والسجود المقصودين بالصلاة ، ومعه لا فرق بين حكمي الشروع والابتداء ؛ لوقوع الصلاة على كلا التقديرين فيما لا يناسبها من الوقت ، فيكره الإتمام كما يكره الشروع (٩٥).
( انظر : صلاة )
ثامنا ـ آثار الإتمام :
تترتّب على الإتمام جملة آثار نذكرها كما يلي :
١ ـ الامتثال وسقوط الأمر :
إذا أتمّ المكلّف ما كلّف به بأن جاء به تامّا أو أكمل نواقصه عدّ ممتثلاً وسقط الأمر . ( انظر : امتثال )
٢ ـ الإثم واستحقاق العقوبة :
إذا أتمّ المكلّف ما يتحقق بإتمامه الحرام الشرعي عن علم وعمد كان مأثوما ومستحقا للعقوبة .
٣ ـ التحلّل :
إنّ كثيرا من الأفعال الواجب إتمامها هي من الأفعال التركيبية ذات الإحرام ، بمعنى أنّه يحرم على المكلّف بالدخول فيها بعض الأفعال المباحة في غيرها ، كحرمة الأكل
(٩١)الوسيلة ٩٧. القواعد ١ : ٢٨٢. الدروس ١ : ١٨٤. الروضة ١ : ٦٥٥. الرياض ٢ : ٣٩٢. مستند الشيعة ٧ : ٥٨. جامع المدارك ١ : ٤١٦.
(٩٢)الذكرى ٤ : ٢٢. جامع المقاصد ٢ : ٣٦٢. المدارك ٣ : ٤٧١.
(٩٣)انظر : الوسائل ٤ : ٢٣٤، ب ٣٨من المواقيت .
(٩٤)العروة الوثقى ٢ : ٢٧٤ـ ٢٧٥، م ١٨.
(٩٥)التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) ١ : ٥٤٢ـ ٥٤٣.