فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
صورة ذلك الحيوان كتصوير يد الحيوان أو رجله أو رأسه وم شابه (٨٤).
فلو صوّر بعض أجزاء الحيوان ثمّ بدا له أن يُتمه حرم الإتمام ؛ لصدق التصوير بإتمامه (٨٥).
وكذا لو صوّر بعض أجزائه ثمّ بدا له أو لغيره تركيبها بما يجتمع منه حيوانا كاملاً حرم التركيب والإتمام (٨٦). ( انظر : مكاسب محرمة )
٤ ـ صنع آنية النقدين :
المعروف بين الفقهاء حرمة صنع آنية الذهب والفضة إلاّ مع جهل الصانع فيعذر ، لكن لو علم صانع الآنية بحرمتها أو باتخاذها آنية في الأثناء حرم عليه الإتمام (٨٧).
( انظر : آنية )
٥ ـ اعتكاف المطلّقة :
إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا بطل اعتكافها ، وحرم عليها إتمامه ، ووجب عليها الرجوع إلى منزله والاعتداد فيه (٨٨). هذا إن كان اعتكافا مندوبا أو واجبا موسّعا .
وأمّا إذا كان واجبا مضيّقا ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ إذ ذهب بعض إلى التخيير بين إتمامه وقطعه . وآخر إلى اختيار القطع والخروج . وثالث إلى التفصيل بين مضيّ يومين من الاعتكاف وعدمه . وآخرون إلى غير ذلك (٨٩). ( انظر : اعتكاف )
سابعا ـ ما يكره إتمامه :
ذكر الفقهاء عددا من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم ، نذكرها فيما يلي :
١ ـصرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام ، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول : ( عليك ) . وكره الإتمام ظاهرا بالقول : ( وعليك السلام ) (٩٠).
والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له ، أي الإتيان بالفعل تامّا ، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّا على الذمّي .
(٨٤)المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) ١ : ١٨٩.
(٨٥)المصدر السابق ١ : ١٨٩.
(٨٦)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٢.
(٨٧)كشف الغطاء ٢ : ٣٩٤.
(٨٨)انظر : العروة الوثقى ٣ : ٦٩٠، م ٣٨، وتعليقاتها .
(٨٩)التحرير ١ : ٥٢٤. العروة الوثقى ٣ : ٦٩٠، م ٣٨.
(٩٠)تحرير الوسيلة ٢ : ٤٥٤، م ١٠.