فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
ثمن الدين ؛ لأنّها ورثت نصف ثمن التركة ، وكذا لو أراد الوارث الوفاء ممّ ترث من عينه كالثياب والفرش ولم يكن للميت غير الأرض المحرومة منه والثياب والفرش وغيرها ممّا ترك من عينه مع التساوي لزم إعطاء نصف ثمن ذلك ، وليس للوارث دفع أكثر من ذلك وإن دفع لها القيمة ؛ لأنّ إعطاءها قيمة ما تستحق من أعيانه ومنعها عن العين التي تستحقها ضرر ، وهو منفي .
وفي الجواهر ـ بعد اختيار التوزيع ـ : « إنّ العمل من جميع من عاصرناه على خلاف ذلك » (١٠٤)انتهى .
ولعلّه لا وجه له ؛ لقاعدة نفي الضرر المثبتة جميع ما ذكرناه ، وهو الهادي .
[ الأمر]العاشر: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام (عليه السلام) ولم نقل بالرد عليها فهل تحرم ممّا كانت تحرم منه لو كان معها وارث غيره ؟ وجهان :
من اقتضاء التدرّج في طبقات الإرث وقيام اللاحقة مقام السابقة هو الحرمان .
ومن دعوى انصراف المطلقات في المنع خصوصاً مع عدم إتيان حكمة التعليل في ذلك عدم الحرمان .
لكن الأول أقرب ؛ لمنع انصراف المطلقات أولاً ، ولظهور بعض التعليلات في التعميم مثل ما في رواية ابن مسلم ورواية محمد بن سنان فتأمّله ، بل وفي رواية ميسرة من قوله (عليه السلام) « ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم » واللّه تعالى أعلم .
[ الأمر]الحادي عشر: لو كان للميت زرع وكانت الزوجة بحيث تحرم من الأرض لم يكن للوارث قلعه ؛ للزوم الضرر المنفي ، بل له أخذ الأجرة جمعاً بين الحقين أو قلعه مع تلافي الضرر بدفع الارش .
(١٠٤)جواهر الكلام ٣٩: ٢١٧.