فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
ولم ينقل عن أحد منهم تصريح بتوريثها من عين النخل والشجر ، فم نسبه الشهيد (رحمه الله) في المسالك (٢١)الى بعض أهل هذا القول من توريثها من عينهما وجعل القول المذكور قولين ، ناشئ من تخصيصهم القيمة للآلات والأبنية بالذكر مع عدم التعرّض للنخل والشجر ، وهما ليس منهما فيكون باقيين تحت العموم .
لكن في استفادة ذلك ضعف ، خصوصاً بعد تعرّض الروايات لذلك صريحاً ، وبعد ما ذكره في مفتاح الكرامة من دخول الشجر في الآلات لغة ؛ كما عن القاموس (٢٢)، أنّ الآل : الخشب والشُّخص وعمد الخيمة ، وقال أيضاً : الشخص سواء الإنسان وغيره .
الثاني: اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرباع ـ وهي المنازل كما عن مشهور أهل اللغة ـ فلا ترث قيمتها ولا عينها ، وترث من عين ما فيها من الأبنية والآلات دون قيمتها ، وترث من عين ما سوى ذلك من البساتين والضياع ، وهو المحكي عن المفيد (٢٣)وابن إدريس (٢٤)وغيرهما .
الثالث: اختصاص الحرمان بالرباع أرضاً وعمارةً لكن عيناً لا قيمة فترث قيمتها ، وترث من غير ذلك عيناً ، وهو مختار السيد المرتضى (٢٥)(رحمه الله) ، ولم يوافقه عليه أحد من الأصحاب .
فهذه ثلاثة أقوال أو أربعة ـ لو تمّ ما فهمه في المسالك ـ وكلّها في حرمان الزوجة في الجملة من شي من التركة .
والقول الآخر لابن الجنيد في عدم الحرمان من شي والمحكي من عبارته : « إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً صامتاً ورقيقاً وغير ذلك ، وكذا إن كنّ أربع زوجات ، ولمن حضر من الأبوين السدس ، فإن حضرا جميعاً السدسان وما بقي للولد » (٢٦)انتهى .
(٢١)مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ، الشهيد الثاني ، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامي ١٣: ١٨٥، وعبارته تختلف عما ذكر في المتن وإليك نصها :
(٢٢)القاموس المحيط للفيروز ابادي ، باب اللام فصل الهمزة ، ٣ : ٤٨٥، دار احياء التراث العربي .
(٢٣)المقنعة للشيخ المفيد : ٦٨٧.
(٢٤)السرائر لابن إدريس ٣ : ٢٥٨- ٢٥٩.
(٢٥)الانتصار للسيد المرتضى : ٣٠١.
(٢٦)مختلف الشيعة ٩ : ٥٣.