فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
هذا تمام الأقوال في المسألة .
الروايات المستدلّ بها :
ولنذكر أولاً ما يستدلّ به من الأخبار :
١ ـ فمنها: رواية عبيد بن زرارة و [ الفضل بن عبد الملك أبو العباس ]البقباق ، قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها في مرض وقد فرض لها الصداق ؟ قال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كلّ شي وإن ماتت فهي كذلك » (٢٨).
٢ ـ ومنها: رواية البقباق وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التركة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ قال (عليه السلام) : « يرثها وترثه كلّ شي ترك وتركت » (٢٩).
٣ ـ ومنها: رواية محمد بن مسلم : قال ، قال : أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً » قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال لي : « ليس لها منهم نسب ترث به ، واِنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها » (٣٠).
٤ ـ ومنها: رواية زرارة ومحمد : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، لكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى [ منها ] (٣١)ثمنها أو ربعها . . . » (٣٢).
٥ ـ ومنها: رواية يزيد الصائغ : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » (٣٣).
٦ ـ ومنها: روايته أيضاً : إنّ النساء هل يرثن الأرض ؟ فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت فإنّ الناس لايرضون بذا قال : إذا ولينا ولم يرضوا
(٢٨)الوسائل (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة المعروف بوسائل الشيعة للشّيخ محمّد بن الحسن الحُرّ العامِليّ ، تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التّراث) ٢١: ٣٢٩. ابواب المهور ، الباب ٥٨، ح٩ .
(٢٩)الوسائل ٢٦: ٢١٣، ب٧ من ميراث الازواج ، ح٢ [ ٣٢٨٥٤ ] .
(٣٠)الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٢ [ ٣٢٨٣٧ ] .
(٣١)كلمة «منها» غير موجودة في المصدر .
(٣٢)الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب٦ من ميراث الازواج ، ح٧ [ ٣٢٨٤٢ ] .
(٣٣)الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١١[ ٣٢٨٤٦ ] . وفي الحديث بقية لم تنقل في المتن .