فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
انفضّ الإمام وبقي الباقون أو بعضهم ، وسواء صلّوا ركعة أو أقلّ .
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر » (٢٢).
وحكم صلاة العيدين حكم الجمعة أيضا (٢٣).
( انظر : صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
٥ ـ إتمام الصوم :
يجب إتمام الصوم المعيّن كصوم أيّام شهر رمضان ـ والمنذور بخصوصه ، ويحرم قطعه ؛ لكونه تفويتا للواجب في حينه ، وقد تقدّم أنّه حرام .
كما يجب إتمام قضاء شهر رمضان إذا بدا للمكلّف قطعه والإفطار بعد الزوال (٢٤)؛ وقد دلّت على هذا الحكم عدّة روايات (٢٥).
( انظر : صوم )
٦ ـ إتمام الاعتكاف :
الاعتكاف إذا لم يتعيّن بنذر ونحوه ـ ولو كان واجبا موسّعا ـ لا يلزم إتمامه بالشروع فيه .
نعم ، يجب إتمام اعتكاف اليوم الثالث من كلّ ثلاثة أيّام إن أتمّ يومين منها معتكفا .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « ومتى أتى بيومين تامّين وجب عليه إكمال الثالث ما لم يكن مشترطا » (٢٦).
وقال المحقق النجفي : « ينقسم [ الاعتكاف ] إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيد ونحوها ، والمندوب ما تبرّع به عن نفسه أو عن غيره .
فالأوّل يجب بالشروع بلا خلاف أجده إذا كان معيّنا . . .
والثاني مع عدم الشرط لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان كاملان إجماعا من القائلين بهذ القول ، فيجب الثالث وفاق للإسكافي وابن البرّاج والشيخ في النهاية وجمع من المتأخّرين ومتأخّريهم ؛ للأصل ، وصحيح
(٢٢)تحرير الوسيلة ١ : ٢١١، م ٦ .
(٢٣)الشرائع ١ : ١٠٠. القواعد ١ : ٢٩٠.
(٢٤)المسالك ٢ : ٦٧. المدارك ٦ : ٢٣٠ـ ٢٣٣. جواهر الكلام ١٧: ٥٢ـ ٥٣.
(٢٥)انظر : الوسائل ١٠: ١٥، ب ٤ من وجوب الصوم ونيّته .
(٢٦)كشف الغطاء ٤ : ١٠٣.