فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
قال في الغنية : « ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد في كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان . . . » (٥٥).
٢ ـ وقال أبو الصلاح في الكافي : « فرض الخمس . . . وما فضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة وإجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة . . . » (٥٦).
وقال الصهرشتي في إصباح الشيعة : « الخمس يجب . . . وفي أرباح التجارات والمكاسب كلّها وفيما يفضل من الغلاّت المذكورة من قوت السنة له ولعياله . . . والغلاّت والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد . . . » (٥٧).
وقال في إشارة السبق : « وفي كلّ ما فضل عن مؤونة السنة من كلّ مستفاد بسائر ضروب الاستفادات من تجارة أو صناعة أو غيرهما » (٥٨).
وقال في الشرائع : « ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . . . » (٥٩).
وقال في جامع الشرائع : « وما أوجب أصحابنا فيه الخمس . . . وبعد مؤونة الحول في التجارة والزرع والتكسّب » (٦٠).
وقال في القواعد : « يشترط . . . وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا تقتير » (٦١).
وقال الشيخ في النهاية : « وأمّا الغلاّت والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد . . . » (٦٢).
وفي الوسيلة : « والفاضل من الغلاّت عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة
(٥٥)الغنية : ١٢٩.
(٥٦)الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٥٧)اصباح الشيعة : ١٢٦ـ ١٢٧.
(٥٨)اشارة السبق : ١١٤.
(٥٩)شرائع الإسلام ١ : ١٣٤.
(٦٠)الجامع للشرائع : ١٤٩.
(٦١)قواعد الأحكام ١ : ٣٦٣.
(٦٢)النهاية : ١٩٨.