فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
عبرة به ؛ لعدم الدليل على حجيّة الشياع الظنيّ أولاً ، ولوجود نصوص تقول بعدم صوم شهر رمضان بالظنّ ثانياً ، ومن تلك النصوص :
صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية . . . » (٥).
من هنا لا يصح ما ذهب إليه العلاّمة في التذكرة ، من أنّ الظنّ الغالب برؤية الهلال الحاصل من الشياع حجّة ؛ لأنّ الظنّ الحاصل من الشياع أقوى من الظنّ الحاصل من الشاهدين العادلين ، المعتبر في ثبوت الهلال بلا خلاف (٦). وعدم الصحة من باب أنّ شهادة الشاهدين العادلين حجة وإن لم تفد الظنّ ، فالأولوية وإن كانت موجودة إلاّ أنّ الملاك ليس هو الظنّ ، وإنّما البيّنة هي حجّة بنفسها ، ولهذا فإنّ العلاّمة نفسه في التذكرة لم يقل بحجيّة الشياع على نحو الاطلاق ، ولعلّ ما ذكره فيها احتمالاً ليس إلاّ ، فلاحظ .
النحو الثاني : أن يكون الشياع مفيداً للعلم بوجود الهلال في الافق ، فالعلم الحاصل من هذا الشياع يكون حجة يجب ترتيب آثار الهلال عليه .
أقول : إنّ الرؤية الحاصلة عند جماعة على نحو التواتر وكذلك الرؤية الحاصلة عند جماعة بنحو الشياع المفيد للعلم ، قد رتّبنا عليهما آثار وجود الهلال في الافق مع عدم وجود نصوص عليهما بالخصوص ، ولكن رتّبن عليهما آثار وجود الهلال للعلم الحاصل لنا من هذين الطريقين .
نعم ، عندنا نصوص تقول بحجيّة العلم الناشىء من التواتر أو من الشياع ، وهي نصوص كثيرة لا يبعد بلوغها التواتر الاجمالي تدلّ على وجوب الصوم إذا حصل تواتر أو شياع مفيد للعلم بوجود الهلال في الافق ، ومن تلك النصوص : موثّقة عبد اللّه بن بكير بن أعين عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجي ء الرجل والرجلان فيقولان :
(٥)المصدر السابق : ٢٠٩، ب ١١، ح ١١.
(٦)انظر : تذكرة الفقهاء (ط ج) ٦ : ١٣٦ـ مسألة (٨٠).