فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
معاشه وعيشه ، وهي :
١١ ـ عن الرضا (عليه السلام) : « لا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ؛ لأنّ على الرجل مؤونة المرأة » (٥٠).
١٢ ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) : « قال : القوام [في الآية : {وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً} ]هو المعروف {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} على قدر عياله ومؤونته التي هي صلاح له ولهم ، {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَاآتَاهَا} (٥١).
١٣ ـ كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداءه ثم أجلسه ، ثم يقول : « مرحباً بمن كفى المؤونة وستر العورة » (٥٢).
١٤ ـ عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال عبدالرحمن بن الحجاج : « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس » (٥٣).
١٥ ـ عن الرضا (عليه السلام) : « علّة تحليل مال الولد للوالد بغير اذنه . . . مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً » (٥٤).
ج ـ ومن طرق التعيين لمفهوم المؤونة الرجوع إلى ما قاله الفقهاء رحمهمالله في معناها وحدود سعتها ؛ لأنّهم من العرف ، ومعلوم أنّ ما قالوه في هذا المقام ليس مستنداً إلى الروايات ، لأنّها ساكتة عن تفسيرها مع الإعَضاء عمّ استظهرناه منها .
وكلمات الفقهاء في هذه المسألة مختلفة : فبعضهم كصاحب الغنية والكافي وإصباح الشيعة وإشارة السبق والشرائع وجامع الشرائع والقواعد لم يفسّروه ولم تكن بنظرهم محتاجة إلى التوضيح وذكر المصاديق ، وبعضهم الآخر كصاحب النهاية والوسيلة والسرائر والمقنعة والانتصار والمراسم فسرّوها بم يحتاج إليه أو ما به الكفاية ، وإليك كلماتهم :
(٥٠)الوسائل ٢١: ٢٦٨، ب ١١من المهور ، ح٩ .
(٥١)المصدر السابق : ٥٥٦، ب ٢٧من النفقات ، ح٣ .
(٥٢)الوسائل ٢٠: ٦٥، ب ٢٤من مقدمات النكاح ، ح٣ .
(٥٣)الوسائل ٩ : ٢٣٨، ب ١١من مستحقي الزكاة ، ح١ .
(٥٤)بحار الأنوار ١٠٠: ٧٣.