فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٦ - نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٣ ـيجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية إذا لم ينوِ الاقامة في مكان معيّن ، لكن يستحب له الإتمام في أربعة مواضع هي : مكة والمدينة ـ وقيل : حرماهما (٦٨)، وقيل : مسجداهما (٦٩)ـ ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على ساكنه السلام . وفي روايةٍ حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) بدل مسجد الكوفة (٧٠).
وذهب السيد المرتضى إلى استحباب الإتمام عند قبر كلّ إمام من أئمة الهدى (عليهم السلام) (٧١).
قال الميرزا القمّي : « إذ اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزي التمام إلاّ في أربعة مواطن : مكّة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فيجوز التمام ، بل يستحب على المعروف منجمهور أصحابنا ؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح والحسان والموثّقات وغيرها .
وقال السيد [ المرتضى ] : لا يقصّر .
وقال الصدوق : يقصّر ؛ لأخبار ، منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولاّد . . وصحيحة محمّد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل الدالّة على أنّ الأمر بالتمام لأجل التقية ، رواها الشيخ أيض بسند ضعيف . . .
وبالجملة : الأقوى أفضلية التمام ؛ لأكثرية رواياته وأصحيته وأوضحيتها وموافقتها للأصحاب وإن كان الاحتياط في القصر . . .
بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا .
وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكة ومسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) .
وعن الشيخ : مكة والمدينة والكوفة .
وعن يحيى بن سعيد : في البلدان
(٦٨)التهذيب ٥ : ٤٢٥، ذيل الحديث ١٤٧٥.
(٦٩)المختلف ٢ : ٥٥٢.
(٧٠)النهاية : ١٢٤. المبسوط ١ : ١٤١.
(٧١)جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ٣ : ٤٧.