فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيتُ الهلال ، فيقول القوم : صدق » (٧). فإنّ تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير أو حصلت الرؤية بالتواتر مثلاً بحيث يوجب التواتر والشياع اليقين عند المكلّف بوجود الهلال في الافق .
هل يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد ؟
أقول : هناك مسألة خلافية وهي : هل شهادة العدل الواحد ، بل مطلق الثقة حجة في الموضوعات ؟
والجواب :
١ ـ هناك قول بعدم الحجيّة ، بل لابدّ في الموضوعات من شهادة عادلين .
٢ ـ وهناك قول بالحجيّة ، ودليله هو : أنّ السيرة العقلائيّة ـ التي هي أهم الأدلّة على حجيّة خبر الثقة في الأحكام ـ لا تفرّق بين الأحكام والموضوعات .
وحينئذٍ : لو اخترنا هذا القول الثاني ـ وهو الصحيح ـ فمع ذلك لا نقول بحجيّة خبر الثقة في الهلال ؛ وذلك للروايات البالغة حدّ التواتر الاجمالي القائلة بعدم ثبوت الهلال بخبر العدل الواحد فضلاً عن الثقة الواحد .
ومن هذه الروايات : صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) : « إنّ علياً كان يقول : لا اُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٨).
وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » (٩).
وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه فقال : « قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بشهادة الواحد واليمين في الدّين ، وأما الهلال فلا إلاّ بشاهدي عدل » (١٠).
(٧)وسائل الشيعة ٧ : ٢١٠، ب ١١من أحكام شهر رمضان ، ح ١٤.
(٨)المصدر السابق : ٢٠٧، ح١ .
(٩)المصدر السابق : ٢٠٧، ح٣ .
(١٠)المصدر السابق : ٢١١، ح ١٧.