هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤ - كتاب الحجر
(مسألة ٢٩٤) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه، و الأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له. و لو سقط حق الغرماء و انفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره.
(مسألة ٢٩٥) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم، مستثنيا منها مستثنيات الدين التي مرّت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده و لا يحاصه فيه سائر الغرماء، و يوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر.
(مسألة ٢٩٦) إن كان في مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته، فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.
(مسألة ٢٩٧) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا يجب عليه أن يبادر بالرجوع في العين. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن أخر كذلك خيره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.
(مسألة ٢٩٨) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع في المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض، و الأقرب في الحال عندئذ الرجوع، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
(مسألة ٢٩٩) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر.
(مسألة ٣٠٠) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو