هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - كتاب الدين و القرض
كتاب الدّين و القرض
(مسألة ١٨٩) الدّين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر، بسبب من الأسباب. و يقال لمن اشتغلت ذمته به «المديون و المدين» و للآخر «الدائن و الغريم».
و سببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السّلم أو ثمنا في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا للطلاق في الخلع و غير ذلك، أو أمور قهرية كما في موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلك.
(مسألة ١٩٠) الدّين إما حالّ، و هو ما كان للدائن المطالبة به و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع التمكن و اليسار في كل وقت.
و إما مؤجل، و هو ما ليس للدائن حق المطالبة به، و لا يجب على المديون أداؤه إلا بعد انقضاء المدة المضروبة و حلول الأجل. و تعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السّلم و النسيئة، و أخرى بجعل الشارع كالأقساط المقررة في الدية (النجوم).
(مسألة ١٩١) إذا كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل الأجل فيجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن به، و يجب على الدائن تسلمه إذا أراد المديون أداءه و تفريغ ذمته.
و أما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق