هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٤ - أولياء العقد
(مسألة ١١٢٩) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدقه الآخر أو صدقته الزوجة، أو صدقه أحدهما و قال الآخر لا أدري، أو قال كلاهما لا أدري، فالزوجة لمدعي السبق، و ذلك لأنه وكيل عنها و يدعي إيقاع العقد الصحيح و لا معارض له و قوله حجة، فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالإجمال بلا معارض. و إن صدقه الآخر و لكن كذبته الزوجة و ادعت أن عقد الآخر مقدم، كانت الدعوى بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها و صحة عقده، و هي تنكر زوجيته و تدعي فساد عقده، و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثاني، حيث أنه يدعي فساد عقده و هي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية و الزوج هو المنكر، إن كان مصب الدعوى صحة العقد و عدمها دون السبق و عدمه، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي، و في الدعوى الثانية بالعكس. فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول. و إن أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له و ثبوتها للأول، و إن لم تكن بينة يتوجه الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى و إلى الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأول و نكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، و إن حلفت هي دونه، حكم بزوجيتها للثاني، و إن حلفا معا فالمرجع هي القرعة.
(مسألة ١١٣٠) إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري، تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه. و إن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر حكم للحالف، و إن حلفا أو