هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٨ - أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٦٠) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات بأن تشهد أربع نسوة عليه، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
(مسألة ١١٦١) يستحب أن يختار لرضاع الأولاد: المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للّبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار: فعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء، فإن اللبن يعدي. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع. و عنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشبّ عليه. إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و كراهة اختيار أضدادهن، لا سيما الكافرة، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، و المرأة المتولدة من الزنا. فعن الباقر عليه السّلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد الزنا. و عن الكاظم عليه السّلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟
قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
أحكام المصاهرة
(مسألة ١١٦٢) المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين و أقرباء الآخر، و يلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك و المملوكة و الزاني و الزانية و الواطئ و الموطوءة بالشبهة، و غيرها على ما يأتي تفصيله. و توجب هذه العلاقة حرمة النكاح إما عينا و إما جمعا كما سيأتي.