هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٨ - اللعان
(مسألة ١٥٢٠) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة، الأول: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحل له أبدا و لو بعقد جديد، و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعنها و نكلت هي عن اللعان، تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة أن الولد له فتلاعنا، فلا يكون توارث بين الرجل و الولد، و كذا بين الولد و كل من انتسب إليه بالأبوة كالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب، و كذا الأعمام و العمات، بخلاف الأم و من انتسب إليه بها، حتى أن الإخوة للأب و الأم بحكم الإخوة للأم.
(مسألة ١٥٢١) إذا كذب نفسه بعد ما لا عن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا به أيضا، كما أنهم لا يرثونه إلا بإقراره. و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به.