هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٥ - أحكام النكاح في العدة
فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا، و لكن لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
و أما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه و إن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس. فالمدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل.
(مسألة ١١٩٣) لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في آية عدة كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر.
(مسألة ١١٩٤) إذا كانت المرأة في عدة الرجل و لم يكن مانع من تزوجه بها كأن يكون طلاقه إياها ثالثا، جاز له العقد عليها في الحال و لا ينتظر انقضاء العدة. نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها بمنزلة زوجته، و لا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها و يعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.
(مسألة ١١٩٥) إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا و دخل بها بعد انقضاء عدتها فالأحوط (وجوبا) أن يطلقها، ثم لا يتزوج بها.
(مسألة ١١٩٦) إذا شك في أنها معتدة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزوجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق و يجوز العقد عليها.
(مسألة ١١٩٧) إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما، و لكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا، بنى على