هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
(مسألة ٣٥١) الظاهر أنها اعتبار اضافة بين الكفيل و المكفول له مستتبعة لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما عليه، بالعقد المشتمل على الإيجاب من الكفيل و القبول من المكفول له.
و يكفي في الإيجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول: كفلت لك بدن فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره، و نحو ذلك، و في القبول كل ما يدل على الرضا بذلك.
(مسألة ٣٥٢) يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الإحضار، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصح الكفالة للصبي و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة ٣٥٣) لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له، و أما المكفول ففي اعتبار رضاه تأمل و إشكال، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام الكفيل بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله و رضاه، لكن الأحوط على الكفيل إحضار المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له. و كذا الأحوط على المكفول حضوره مع الكفيل و لو في صورة عدم قبوله. بل الأحوط أن يكون عقدها مركبا من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول.
(مسألة ٣٥٤) كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه