هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٦ - أقسام الطلاق
للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا. و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان:
بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:
الأول: الطلاق قبل الدخول، الثاني: طلاق الصغيرة أي التي لم تكمل التسع و إن دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي، الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلا كانت له الرجعة، السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوع أو عقد بين الأول و الثاني و رجوع أو عقد بين الثاني و الثالث.
(مسألة ١٣٩٦) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها، جاز للأول نكاحها.
(مسألة ١٣٩٧) كل امرأة حرة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له: طلاق العدة، أو لم يواقعها، و سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها و راجعها، ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها.
(مسألة ١٣٩٨) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم