هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣١ - موانع الإرث
الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد، و فرضه ليس إلا السدس مطلقا، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و إن كانوا ذوي فروض في حال دون حال، إلا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال. و قد يكون له فرض على كل حال و لا يتغير بتبدّل الأحوال، كالأخ أو الأخت للأم، فمع الوحدة يكون السدس و مع التعدد الثلث، و لا يزيد على ذلك و لا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدّل الأحوال، كالأم فإن لها الثلث تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان فإن للزوج النصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده، و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
موانع الإرث
(مسألة ١٥٢٦) المشهور من موانع الإرث ثلاثة: الأول: الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا و إن كان قريبا، و إنما يختص إرثه بالمسلم و إن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دون الابن الكافر. بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه بهما دونه، و لو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم كان ممن لا وارث له، و اختص إرثه بالإمام عليه السلام، و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
(مسألة ١٥٢٧) إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم و إن كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و إن كان قريبا كالأب و الابن. و إن لم يكن له وارث مسلم بل