هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٣ - أولياء العقد
بل و لو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف، فتحل المعقودة على أب المعقود له و ابنه، و تحل بنتها و أمها على المعقود له.
(مسألة ١١٢٦) إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني، و لم يبق محل لإجازة الأول.
و كذا لو زوج الفضولي رجلا امرأة من دون اطلاعه و تزوج هو بأمها أو بنتها، ثم علم.
(مسألة ١١٢٧) لو زوج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت، و إن شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر. و كذلك الحال إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الآخر بأمها أو بنتها أو أختها، فإن للرجل إجازة أيهما شاء.
(مسألة ١١٢٨) لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق أحدهما صح السابق و لغى الآخر، و إن تقارنا بطلا معا، و إن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الرجلين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين و أجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا. و أما حالها بالنسبة إلى الرجلين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها و يجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، أو طلقها أحدهما و جدد الآخر نكاحها. و إن تعاسرا و كان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة، أو كان لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة فيحكم بزوجية من وقعت القرعة عليه، و لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن و لو بإعطاء شيء لهما و صرف النظر عن الصداق، كما أن الأحوط عليهما التطليق.