هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٦ - أحكام الخلع
على نحوين: الأول أن تبتديء الزوجة بالبذل ليطلقها، فيطلقها على ما بذلت. و الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٤٧١) يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، و لكن لم يبطل الطلاق إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما إلى الخلع و كذا في كل مورد قلنا فيه بصحة الطلاق و بطلان الخلع، و حينئذ، يقع رجعيا مع اجتماع شرائطه، و إلا يقع بائنا.
(مسألة ١٤٧٢) يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بوكالة من أحدهما و أصالة من الآخر، و يجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه و وكيلا فيما يرجع إلى الآخر.
(مسألة ١٤٧٣) يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من طلب الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.
(مسألة ١٤٧٤) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة و تقول: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة (بكسر اللام) على ما بذلت أو على ما أعطيت. و إما أن يبتدئ الزوج بعد اتفاقهما على الطلاق بعوض فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا: قبلت أو رضيت. و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج: بذلت عن موكلتي فلانة