هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٨
(مسألة ١٥٤٥) إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين و انفصالهما حيين كما ذكرنا، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي يصيبه قبل الانفصال، و إلا فله الانتظار و عدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين الحال.
(مسألة ١٥٤٦) إذا تولد الحمل و كان حيا في آن ثم مات، كان نصيبه من الإرث لوارثه.
(مسألة ١٥٤٧) لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين أن يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها. و كذا لا فرق بين أن تكون ولادته بسبب طبيعي أو غير طبيعي كضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث و يورث. أما إذا خرج بعض الحمل حيا و صاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه لا يرث لأن شرط الإرث الانفصال حيا.
(مسألة ١٥٤٨) إذا غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته و لا حياته، فإما بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق، و أما بالنسبة إلى أمواله فيفحص عنه أربع سنين، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور بين المتأخرين أنه يقسمها من كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم خصوصا إذا كان الوارث صغيرا أو مجنونا، و كيفية الطلب و الفحص و ما يتعلق بهما كما تقدم في الطلاق.
الحجب
(مسألة ١٥٤٩) الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه لولا وجود الحاجب. و هو قسمان: حجب حرمان، و هو أن يمنع الحاجب المحجوب من الإرث بالكلية، و حجب نقصان، و هو أن ينقص نصيبه عما كان له لولا الحاجب.
(مسألة ١٥٥٠) قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة: نسب، و ولاء،