هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٩ - عدة وطأ الشبهة
دعواها العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد أن يتزوجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال، و الأحوط أن تتزوج بمن لم يطلع على حالها و لا يعرف إلا أنها تقول توفي زوجها و أنها خلية، فيستند في زواجه منها إلى دعواها بأنها خلية بشرط أن لا تكون متهمة. و كذا من توكله في عقد زواجها.
عدة وطأ الشبهة
(مسألة ١٤٤٧) المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، و إما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت زوجته معتقدا صحة العقد و دخل بها.
(مسألة ١٤٤٨) لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصة، و كذا إن كانت من طرف الموطوءة خاصة على الأحوط.
(مسألة ١٤٤٩) عدة وطأ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء أو الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطأ على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
(مسألة ١٤٥٠) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها و الأقوى أنه يجوز له سائر الاستمتاعات بها، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
(مسألة ١٤٥١) إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.