هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - كتاب الوصية
(مسألة ٦١٧) إذا لم ينفذ الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته، فليس له أن يجعل وصيا لتنفيذه بعد موته، إلا إذا كان مأذونا من الموصي في الإيصاء.
(مسألة ٦١٨) الوصي أمين، فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط و لو بمخالفة الوصية، فيضمن حينئذ ما تلف فضلا عما أتلف.
(مسألة ٦١٩) إذا أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة، اقتصر عليه و لم يتجاوز عنه إلى غيره، و أما لو أطلق، بأن قال:
أنت وصيي، من دون ذكر المتعلق، فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد فهو المتبع كما إذا كان متعارف بلدهم الولاية على أداء ما عليه من الديون و استيفاء ماله على الناس، ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها، و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر حاكم الشرع من استيجار على العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها.
نعم في شمول مثل هذا الإطلاق للقيمومة على الأطفال إشكال، فالأحوط أن يكون تصدي الوصي لأمورهم بإذن الحاكم، إلا إذا كان العرف يشملها، فإن العرف يختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.
(مسألة ٦٢٠) ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي و لا أن يفوض أمر الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في بعض الأعمال التي يكون الغرض وقوعها من أي مباشر كان، خصوصا إذا لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي و لم يشترط عليه المباشرة.
(مسألة ٦٢١) إذا نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر المحتملة أن تكون مصرفا له، لا فيما يقطع بخروجه عنه، هذا في غير المحصورة من المحتملات، و أما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة.
(مسألة ٦٢٢) إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا و لم يوكلها إلى الورثة، أو بطلت وصاية من عينه بموت أو جنون و غير ذلك، تولى