هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٨ - كتاب النكاح
(مسألة ١٠٦٧) يستثني من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم، مثل الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و كذا الفحص كمعرفة النبض مع انحصار المعالجة به و عدم إمكانها من وراء الثوب. و كذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر.
(مسألة ١٠٦٨) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم. و إذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة، فإن كان عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز، و إن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره، و إن كان أحوط.
(مسألة ١٠٦٩) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر.
مسألة ١٠٧٠) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
(مسألة ١٠٧١) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
(مسألة ١٠٧٢) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على ما