هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - كتاب النكاح
ظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه.
(مسألة ١٠٦١) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة ١٠٦٢) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن مؤبدا من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة.
(مسألة ١٠٦٣) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونهما فالأحوط عدم النظر حتى نظرة واحدة.
(مسألة ١٠٦٤) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي، و استثناء الوجه و الكفين هنا أسهل كما يأتي.
(مسألة ١٠٦٥) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب و الأحوط أن تكون بدون غمز اليد.
(مسألة ١٠٦٦) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية.
نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.