هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٨ - أقسام الطلاق
(مسألة ١٤٠١) يعتبر في زوال التحريم بالمحلل أمور ثلاثة: الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقا.
الثاني: أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و الأحوط (وجوبا) اعتبار الإنزال. الثالث: أن يكون العقد دائما لا متعة.
(مسألة ١٤٠٢) لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها، صدّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، ما لم تكن متهمة.
(مسألة ١٤٠٣) إذا خلى المحلل بها فادعت الدخول و لم يكذبها، صدّقت و حلّت للزوج الأول و إن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ما لم تكن متهمة. و لو ادعت المواقعة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
(مسألة ١٤٠٤) لا فرق في الوطأ المعتبر في المحلّل بين المحرّم بالعرض و المحلّل، فلو وطأها في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض، و نحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول.
(مسألة ١٤٠٥) إذا شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول و بالحرمة المؤبدة في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث و التسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل.