هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠ - الذباحة
ناسيا لم تحرم. و الأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد. و المعتبر في التسمية وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي التسمية لغرض آخر.
ثالثها: أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح و لو حركة جزئية، كأن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها، و نحوها. و لا يلزم خروج الدم المتعارف، فلو تحركت و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. و الأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم المتعارف.
(مسألة ٧٥٩) لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، أو على الأيسر، أو معلقة في الهواء و مقاديم بدنها و مذبحها إلى القبلة.
(مسألة ٧٦٠) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة، بل يكفي صدق ذكر اسم اللّه عليها، كقول: بسم اللّه، أو اللّه أكبر، أو الحمد للّه، أو لا إله إلا اللّه و نحو ذلك، و يشكل الاكتفاء بلفظ (اللّه) بدون أن يكون جزءا من كلام تام دال على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، و كذا تشكل التسمية بغير لفظ اللّه تعالى من الأسماء الحسنى كالرحمان و الرحيم و الخالق، و كذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية، فالأحوط عدم حلية الذبيحة بذلك.
(مسألة ٧٦١) الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم يذبح يوما أو نصف يوم، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح و لو كانت قرب خروج روح الذبيحة لأي سبب، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها، و إن لم يعلم كشفت عنها الحركة بعد ذبحها و إن كانت جزئية يسيرة، أو خروج الدم المعتدل على الأقوى.
(مسألة ٧٦٢) لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها و فيها حياة،