هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨ - الذباحة
(مسألة ٧٤٩) لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا، و كذا الطفل إذا كان مميزا و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و في اعتبار قوله إشكال.
(مسألة ٧٥٠) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل، و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج إلى ذبحها عاجلا، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة تأمل و الأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن.
(مسألة ٧٥١) الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الأعضاء الأربعة:
الحلقوم، و هو مجرى النفس. و المري، و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم. و الودجان، و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري.
و يطلق عليها الأوداج الأربعة، و يجب فريها كاملا، فلا يكفي شقها من دون فريها و فصلها.
(مسألة ٧٥٢) محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به الأوداج الأربعة. و قد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون الذبح من تحت العقدة المسماة الجوزة، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع الأوداج بتمامها بدونه وجبت مراعاته. كما يلزم أن يكون شيء من الأوداج الأربعة مع الرأس حتى يعلم فريها و قطعها.
(مسألة ٧٥٣) يشترط أن يكون الذبح من قدّام، فلو ذبحه من الخلف و قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج، لم يحل. نعم لو قطعها من قدام بأن