هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - المشتركات
(مسألة ٩٦١) الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و كانت منفعتها الأصلية الاستطراق، لكن يجوز لكل أحد الانتفاع بها بالجلوس و النوم و الصلاة و غيرها لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، نعم إذا تضرر أحد بمثل عدم التمكن من وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا و لكن لم يضرّ بالمارّة فلا يحرم جلوسه.
(مسألة ٩٦٢) لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة، أو للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتسعة، فلو جلس فيها لأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
(مسألة ٩٦٣) إذا جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه و جاز لغيره الجلوس فيه، و كذا إن كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود، فلو عاد فرأى غيره جلس فيه لم يكن له دفعه، و أما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، و إن لم يكن له فيه شيء ففي بقاء حقه بمجرد نية العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٩٦٤) كما لا يجوز مزاحمة الجالس للمعاملة في موضع جلوسه كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره على الأحوط (وجوبا) أن يقعد بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه. و أما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق و إن صار مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.
(مسألة ٩٦٥) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما، و ليس له بناء دكة و نحوها فيه.
(مسألة ٩٦٦) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه كان الثاني أحق به، فليس للأول إزعاجه.