هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - القول في القسمة
و إذا كانت الحصص متفاوتة، كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو و ثلث لزيد و نصف لبكر، تجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلّمة كل منها بعلامة كما مر.
و أما كيفية القرعة ففي الأول و هو ما إذا كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين و ثلاث إن كانوا ثلاثة، و هكذا. و يتخير بين أن يكتب فيها أسماء الشركاء على إحداها زيد، و على أخرى عمرو، و على ثالثة بكر مثلا، أو أسماء السهام، على إحداها الأول، و على الأخرى الثاني، و على ثالثة الثالث مثلا، ثم تشوّش و تستر و يؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالأول و يخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني، و يخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم له، و هكذا.
و إن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء و يخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، و هكذا.
و أما في الثاني و هو ما إذا كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص و هو السدس يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس فيكتب مثلا على إحداها زيد، و على الأخرى عمرو، و على الثالثة بكر، و تستر كما مر، و يقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له، و يبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة.
و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع، و يبقى الأخيران لصاحب الثلث، و إن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له. ثم تخرج. أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم