هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٥ - أحكام الخلع
كتاب الخلع و المبارأة
أحكام الخلع
(مسألة ١٤٦٨) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.
(مسألة ١٤٦٩) الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يقول: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، و يكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت طالق على كذا، أو يقول: أنت طالق على كذا، و يكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت مختلعة على كذا. نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين مورد وفاق.
(مسألة ١٤٧٠) الخلع و إن كان قسما من الطلاق و الطلاق من الإيقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشائين: بذل شيء من الزوجة ليطلقها الزوج، و إنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت، و يقع ذلك