هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٢ - أحكام الرجعة
(مسألة ١٤٥٩) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها، إلا أن تأتي بفاحشة، أعلاها ما أوجب الحد و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان بحيث ينجر ذلك إلى النشوز. و كذلك لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج، بل و معه أيضا على الأحوط (وجوبا) إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
أحكام الرجعة
(مسألة ١٤٦٠) الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها الرجعية إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
(مسألة ١٤٦١) الرجعة تكون إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، أو دل على الإمساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، و يجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي و في نكاحي. و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة. و إما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطأ و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.
(مسألة ١٤٦٢) لا يتوقف حلية الوطأ و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح من الزوجة، و الأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و إن قصد العدم.
نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها.
(مسألة ١٤٦٣) لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة، كان ذلك رجوعا و إن علم كذبه.