هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٤ - اللعان
(مسألة ١٥٠٠) إذا تم الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع و واقعها في هذه المدة فهو، و إلا أجبره على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، و إلا ضيق عليه و حبسه حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معينا.
(مسألة ١٥٠١) الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع.
(مسألة ١٥٠٢) يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه و إن خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها و المرافعة.
(مسألة ١٥٠٣) متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال، و إن جاز له هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة و مطالبتها و أمر الحاكم به تخييرا بينه و بين الطلاق. و بهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقة مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
اللعان
(مسألة ١٥٠٤) اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.