هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٠ - أحكام الأولاد
الولد منه، فلا يجوز له نفيه و إن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. و كذا لا يلحق به لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.
(مسألة ١٢٩٩) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة ١٣٠٠) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
(مسألة ١٣٠١) الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم، و إلا أقرع بين المحتملات.
(مسألة ١٣٠٢) إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و أما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل، و ادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه إلا باللعان.