هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨ - كتاب الحجر
(مسألة ٢٦٢) يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، و هو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية و في الأنثى تسع سنين كذلك.
(مسألة ٢٦٣) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
(مسألة ٢٦٤) ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه وجده لأبيه، و مع فقدهما للقيم و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.
و أما الأم و الأخ و الجد للأم فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، و للموثقين منهم مع فقدهم.
(مسألة ٢٦٥) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة و لو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه و لو عن اشتباه، عزلهما الحاكم و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
(مسألة ٢٦٦) الأب و الجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما و يلغى تصرف اللاحق. و لو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب.
(مسألة ٢٦٧) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد، فلو كان له أب و جد و أب الجد و جد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.