هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - كتاب الحجر
(مسألة ٢٦٨) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنه مصلحة، و كذا إذا كان البائع غيرهما على الأقوى كالوصي حملا لفعل المؤمن على الصحة.
(مسألة ٢٦٩) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
(مسألة ٢٧٠) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
(مسألة ٢٧١) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله و أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل و المشرب و المسكن، و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.
و كذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا.
(مسألة ٢٧٢) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، و لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، و ليس للولي إسقاطه بحال.
(مسألة ٢٧٣) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، و إن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء.
(مسألة ٢٧٤) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا عادته و نظراءه و ما يليق بشأنه.