هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - كتاب الوصية
الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، و لو لم يكن الحاكم و لا منصوبه، تولاه من المؤمنين من يوثق به.
(مسألة ٦٢٣) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، و وظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة لأجل الاستيثاق بوقوع ما أوصى به كما أوصى به فيجعل الناظر رقيبا على الوصي و تكون أعماله تحت علمه حتى إذا رأى منه خلاف ما قرره الموصي اعترض عليه، و لعل هذا هو الغالب في النظارة.
و تارة لعدم الاطمئنان بصحة نظر الوصي و الاطمئنان التام بنظر الناظر، فيجعل على الوصي أن تكون أعماله بنظر الناظر فيكون الوصي وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي و النظر فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل بنظره دون مراجعة الناظر و اطلاعه و كان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله و نفوذه على الأول دون الثاني.
(مسألة ٦٢٤) يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب، جعل القيم على الصغار، و معه لا ولاية للحاكم، و ليس لغير الأب و الجد للأب أن ينصب القيم عليهم حتى الأم.
(مسألة ٦٢٥) يشترط في القيم على الأطفال ما يشترط في الوصي على المال، و القول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة غير بعيد.
(مسألة ٦٢٦) إذا عين الموصي على القيم أن يتولى أمرا خاصا أو عين له تصرفا مخصوصا اقتصر عليه و يكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أموال الصغير و نفقته، فليس له الولاية على أمواله بالبيع و الإجارة و المزارعة و غيرها، و لا على الصغير بالإجارة و نحوها، و لا على ديونه بالوفاء و الاستيفاء.