هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - كتاب الوكالة
(مسألة ٣٧٦) يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح، إيجابا و قبولا في الجميع، و كذا في الوصية، و الوقف، و الطلاق، و الإعتاق، و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، و إسقاطه. و لا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة رجعيا لكن بشرط أن لا يكون التوكيل في الرجوع رجوعا، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه.
و في صحة الوكالة في اليمين و النذر و العهد و الظهار إشكال. و لا يصح في اللعان و الإيلاء. أما التوكيل في الإقرار و الشهادة فيمكن أن يقال بأنه إقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما، لا أنه يقر و يشهد عنه.
(مسألة ٣٧٧) يصح التوكيل في القبض و الإقباض إذا كانا لازمين، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و كذا في إيفاء الديون، و استيفائها، و غيرها.
(مسألة ٣٧٨) يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن نفسها.
(مسألة ٣٧٩) يجوز التوكيل و الاستنابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها، فإذا وكل و استناب شخصا في حيازتها و حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، و صار ما حازه ملكا له.
(مسألة ٣٨٠) يشترط في الموكّل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو