هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٧ - أولياء العقد
أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها عقد هذا الرجل.
(مسألة ١١٠٠) يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو رضي بعد ذلك و أمضى العقد صح على الأقوى.
أولياء العقد
(مسألة ١١٠١) للأب و الجد من طرف الأب، أي أب الأب فصاعدا، ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم، و الأحوط (استحبابا) الاستئذان من أحدهما أيضا. و لا ولاية للأم عليهم و لا للجد من طرف الأم و لو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، و لا للأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة ١١٠٢) ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها و عدم الولاية لهما عليها مستقلا و لا منضما، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (استحبابا) بالاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج.
(مسألة ١١٠٣) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما يستقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغى الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجد و لغى عقد الأب. أما إذا جهل تاريخ العقدين