هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - كتاب الضمان
كتاب الضمان
(مسألة ٣١٩) و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و حيث أنه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور و لو بضميمة القرائن مثل أن يقول: ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان و نحو ذلك. و يكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.
(مسألة ٣٢٠) يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، و أن لا يكون المضمون له محجورا لفلس، و لا يشترط شيء من ذلك في المضمون عنه، فلا يصح ضمان الصبي و لا الضمان له و لكن يصح الضمان عنه و هكذا.
(مسألة ٣٢١) يشترط في صحة الضمان أمور:
منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن ما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا، بطل.
و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال:
أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن، لم يصح.