هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١ - كتاب الضمان
الحلول، و ذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفسخ إلا برضاه.
(مسألة ٣٢٥) يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا و حالا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجّلا بأكثر من أجله و بأنقص منه.
(مسألة ٣٢٦) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان.
و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.
(مسألة ٣٢٧) إذا كان ضمان الدين المؤجل بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه قبل حلول أجله، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من أجله، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء. و لو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين و أداه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
(مسألة ٣٢٨) لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن و إنما يحل بالنسبة إليه.
(مسألة ٣٢٩) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن، برئت ذمته و ليس له الرجوع عليه.
(مسألة ٣٣٠) يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن